مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Goldfinch4ever
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب. ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكر, فلزوجته ( أمكم) الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي للأبناء, والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة: ثمنها ثلاثة عشر سهما. ولكل ابن أربعة: عشر سهما, ولكل بنت: سبعة أسهم. أما جدك وجدتك فلا يرثان إذا كانا توفيا قبل وفاة أبيك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il
- الاستعانة في حل الواجبات
- ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة والحافلات العامة ؟
- الكيفية العملية لأداء الصّلاة خطوة بخطوة ( 1 )
- حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
- الجهر في آخر ركعتين من صلاة العشاء
- العمل في البنوك ، اقتباس : مركز الفتوى
- حكم الحج على نفقة الأم وليكون محرما لها
- حكم العمل بتصوير الطعام لشركة تعرضه صحبة الموسيقى
- من اشترك باسمه واسم صديقه في مسابقة وفاز بجائزتين
- قتل الكلاب التي تتلف المحصول الزراعي إذا كان لبعضها صغار