زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
2022-05-25 07:17:49 - اخر تحديث: 25-05-2022 07:17:53
السؤال: عندي مبلغ بلغ النصاب، وحال عليه الحول. بعدها تم بيع سيارتي منذ ثلاثة أشهر.هل أخرج الزكاة حتى على مبلغ السيارة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن السيارة تستقبلين به حولا جديدا، ولا يجب عليك أن تزكيه مع المال الذي وجبت فيه الزكاة.
وإن أردت أن تخرجي زكاته معه فلا حرج، ويكون من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز لحولين فأقل، في المفتى به عندنا.
ولو فرض أن السيارة التي بعتِها كانت عرض تجارة -أي اشتريتها بنية المتاجرة فيها- فإنك تزكين ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به السيارة.
والله أعلم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
- ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- واجب من شك أثناء سجوده هل هو في سجدة ثانية، أو ثالثة
- حكم إرجاع الزوج لزوجته بعد تطليق القاضي
- تعيير زوجة الابن بذنوب أخيها، وقول: "حسبي الله ونعم الوكيل" عليها
- ستر الوجه لا يختص بالجميلة
- حكم شراء سيارة من بنك يشترط غرامة أو صدقة عند التأخر في السداد مع العزم على عدم التأخر
- حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته
- حكم صلاة الجماعة، وهل يجب البحث عن شخص ليصلي معه جماعة؟
- من أخبر عن ابنته قبل تزويجها أنها تصلّي ثم تبيّن أنها لا تصلّي
- حكم صلاة النساء في غرفة أمام الإمام